[FONT=Arial][SIZE=4][B][JUSTIFY]بدأت وزارة العمل اليوم الاثنين التنفيذ الفعلي للقرار الوزاري رقم 1559 القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثالثة مساءً، خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام.
وينص القرار على عدد من البنود أهمها:
أولاً: لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان، الموافق الأول من شهر يوليو، إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة، الموافق نهاية أغسطس من كل عام.
ثانياً: على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.
ثالثاً: يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
رابعاً: تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الأستاذ حطاب بن صالح العنزي إن الوزارة بدأت متابعة تنفيذ القرار، مضيفاً أن الوزارة عقدت عدداً من ورش العمل خلال الأشهر الماضية قبل بدء تطبيق القرار للتعريف به والتهيئة لتطبيقه، حيث شارك فيها بعض الجهات الحكومية المختصة، وكذلك مجلس الغرف السعودية، إضافة لمجموعة من الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة المقاولات الميدانية، وعدد من مفتشي العمل المختصين المعنيين بهذا الأمر[/JUSTIFY][/B][/SIZE][/FONT]