أصدر قاضي التنفيذ في الخرج أمر قبض وإيقاف خدمات بحق معلمة لعدم تمكينها ابنها وابنتها من زيارة والدهما بموجب حكم صلح قضائي، يتضمن حضانتها لاثنين من الأبناء وحضانة الأب لاثنين آخرين وزيارات اسبوعية بالتبادل للأم والأب.
وأوضحت المحامية بيان زهران، أن ذوي موكلتها اجبروها على الانتقال الى جدة لصعوبة بقائها في الخرج بمفردها ودون محرم، ما اضطرها الى الانقطاع عن عملها.
وأفادت أنها رفعت مذكرة عاجلة الى قاضي التنفيذ لايقاف قرار القبض على موكلتها، وإحالة القضية الى قاضي الموضوع بشكل عاجل تنفيذا لمقتضى المادة 76 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ، والتي تتضمن أنه إذا طرأ ما يقضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع.
كما أن الحكم المراد تنفيذه كان صلحا بين الطرفين في ظروف مختلفة ومغايرة. والحضانة حق للمحضونين الأبناء، وليس للحاضن فحسب فتقرر اينما كانت مصلحتهم في المقام الاول.
وما تم تدوينه في الصك المراد تنفيذه يؤدي الى تشتت الأبناء وتفرقتهم اضافة الى المخاطر التي قد تتعرض لها المرأة من بقائها بمفردها.
وأبانت أنها تقدمت بدعوى حضانة جديدة في محكمة الأحوال في جدة، لان الحضانة حق متجدد متى ما تغيرت ظروف الحاضن والمحضون.