فرضت اللائحة الجديدة التنظيمية لتأشيرات الأعمال الموسمية والمؤقتة، رسما مقداره 1000 ريال لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي، ورسماً بنفس القيمة لتأشيرة الدخول للعمل، ورسما لتمديد مدة الإقامة للعمل المؤقت – للمدة نفسها أو جزء منها- مقداره 1000 ريال حيث تستوفي الرسوم داخل المملكة، وتودع في الخزينة العامة للدولة.
ونقلت المصادر عن اللائحة أنها أشارت إلى أن مدة الإقامة لتأشيرة العمل الموسمي 4 أشهر كحد أعلى وهي غير قابلة للتمديد، أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم.
وأضافت بأنه لا يسمح بدخول حاملي تأشيرات العمل الموسمي إلى المملكة قبل اليوم الأول من شهر شوال، ويكون آخر يوم لدخولهم هو نهاية شهر ذي القعدة، بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر المحرم.
كما فرضت اللائحة التنظيمية الجديدة عددا من العقوبات ضد كل من يثبت بيعه تأشيرة عمل، تتضمن غرامة تصل إلى 15 ألف ريال على أن تتعدد العقوبة بعدد التأشيرات، بالإضافة إلى منع بائع التأشيرات من دخول المنافسات الخاصة بالأعمال المؤقتة أو الموسمية لمدة 5 سنوات.