رفعت وزارة العمل ضمن تعديلاتها المقترحة على أنظمة العمل التي رفعتها للمقام السامي، والذي بدوره أحالها لمجلس الشورى، إجازة المرأة العاملة المسلمة المتوفى عنها زوجها من 15 يوماً إلى 130 يوماً من تاريخ الوفاة.
ونصت المادة 160 والمعمول بها حالياً على أن للمرأة العاملة التي يتوفى عنها زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الوفاة، بينما تضمنت التعديلات المقترحة على هذه المادة: للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
وفصل التعديل مدة إجازة العاملة المتوفى زوجها حسب الديانة، وذلك خلافاً للمادة المعمول بها حالياً، والتي ورد فيها: للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الوفاة، دون التطرق لديانتها، سواء مسلمة أو غير مسلمة.
وأكد التعديل المقترح للمادة 160، إعطاء المرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 15 يوماً.
وأعطى التعديل المقترح على المادة 160، الحق للمرأة العاملة المتوفى زوجها تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً – خلال هذه الفترة – حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من الباقي من إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.
وتضمن مقترح تعديل المادة 160: أنه وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه الفترة، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
وكانت المستشارة القانونية، أسمى الغانم، قد انتقدت إجازة الموظفة المتوفى عنها زوجها، التي حددت في النظام المعمول به حالياً بـ15 يوماً فقط، حيث أوضحت أن عدة الأرملة شرعاً أربعة أشهر وعشرة أيام.