تشرع وزارة العدل بدءا من السبت المقبل في تفعيل مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ في جميع محاكمها، التي تمنح قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في المصارف، وكذلك الأسهم، وغيرها.
وعن الجديد في النظام، أكد لـ ‘الاقتصادية’ مصدر مسؤول في وقت سابق، انتقال قضايا الحقوق المدنية إلى قضاة التنفيذ، وأصبح القاضي هو المخول بالتنفيذ، كما يحق لقاضي التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه.
واعتبر المصدر أن صدور نظام قضاء التنفيذ ولائحته التنفيذية نقلة نوعية في تطوير القضاء، وقال: ‘هناك صلاحيات واسعة لقضاة التنفيذ مثل بيع السيارات والاستعلام عن الأسهم والسندات والحسابات المصرفية والعقارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة’.
وكان الدكتور محمد العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد كشف بعد استقباله القضاة القائمين على اللائحة التنفيذي لقضاة التنفيذ، أن قضاء التنفيذ سيقلص 30 في المائة من القضايا الحقوقية المنظورة في المحاكم، عبر تفعيل مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ الذي سيعمل به يوم السبت 20 من ربيع الثاني المقبل.
وقال: ‘إن تفعيل قضاء التنفيذ وإعطاءه الصلاحيات للبت في القضايا وإنهائها دون الحاجة للمكاتبات وأخذ الرأي من الجهات القضائية، وهذا سيكون نقلة قضائية طموحة ومتوثبة لرفعة العمل القضائي، وإنهاء القضايا في مدة وجيزة بعد تطبيق هذه اللائحة التي تمكن قضاء التنفيذ من البت في القضايا للوصول بالعمل القضائي للمكانة المعتبرة والمأمولة’.
وفي ذات السياق، دعت وزارة التجارة والصناعة أمس الأول أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات أفرادا كانوا أم شركات إلى تقديم مطالباتهم مباشرة إلى قاضي التنفيذ مباشرة، وذلك في إطار حرصها على تيسير وفعالية حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم واختصار الوقت والإجراءات وتنفيذا لصدور نظام التنفيذ وما تضمنه من أدوات ووسائل سريعة وفعالة لتنفيذ الالتزامات.
وقالت الوزارة: إن تلك الحقوق تطلب لكونها سندات تنفيذية وفقا للمادة ‘التاسعة’ من نظام التنفيذ الذي يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذيها دون حكم قضائي، الأمر الذي يقلل الإجراءات وييسر الحصول على الحقوق ابتداء من 20/4/1434هـ وهو تاريخ بداية سريان تطبيق نظام التنفيذ.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة على أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل أي دعاوى جديدة في هذا الشأن بدءا من الـ 20 من شهر ربيع الآخر الجاري.
وبالعودة إلى بعض مواد اللائحة، حيث تضمنت المادة السابعة أنه إذا وقع تعدٍّ أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فيحق لقاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.
فيما تضمنت المادة الـ 16 أن لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال، جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
ومنحت المادة الـ 17 قاضي التنفيذ صلاحية إصدار أمره لجميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى المدين ومحاسبه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.