يبدأ غدا تطبيق نظام التنفيذ للأحكام القضائية عبر قضاة التنفيذ واعتبارا من يوم غد ستتوقف المحاكم وإمارات المناطق من إحالة القضايا إلى أقسام الحقوق المدنية في الشرط حيث سيتولى 17 قاضيا في المملكة مهمة تنفيذ الأحكام القضائية التي تكتسب القطعية ــ وفق النظام الجديد ــ باستخدام كل الطرق لمحاصرة المماطلين والمتهربين من تنفيذ الأحكام وذلك بالحجز على أموالهم ومنعهم من السفر واستخدام كل الوسائل الممكنة لإلزامهم بتنفيذ ما يصدر عن المحاكم متسلحين بقوة النظام الذي أجاز لهم استخدام القوة الجبرية.
وأكدت مصادر عدلية أن الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء سيدعمان المحاكم بنحو 400 % من قضاة التنفيذ في المرحلة الأولى حيث يعاني عدد كبير من المحاكم من نقض حاد لقضاة التنفيذ منها على سبيل المثال جدة التي تحتاج إلى عشرة قضاة تنفيذ حاليا، في حين لا يوجد فيها سوى قاضي تنفيذ واحد يتولى تنفيذ أحكام المحكمة العامة والجزائية وديوان المظالم فضلا عن تنفيذ ما يصدر عن الهيئات واللجان الشرعية. في حين قدرت مصادر عدد القضايا التي تحتاج إلى قضاة تنفيذ لإنهاء قضايا المماطلين تزيد على 250 ألف قضية تحتل الرياض وجدة والدمام النسبة الأكبر.
وقالت مصادر مطلعة إن قضاة التنفيذ طالبوا بقصر مهامهم في تنفيذ النظام على القضايا الجديدة التي ترد اعتبارا من السبت 20/4/1434 هـ ولا تكون بأثر رجعي، في حين تشكو محاكم من صدور أحكام عجز خصوم عن تنفيذها وطالبوا بأن يتولى قضاة التنفيذ علاجها وفق النظام الجديد، ويتوقع أن يحسم وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء إمكانية البت في القضايا المتراكمة التي عجز الخصوم عن تنفيذها.
وأكدت ذات المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء منح رؤساء المحاكم حق تسمية قضاة التنفيذ وتحويل من يرون من قضاة المحاكم إلى قضاة تنفيذ لسد العجز في عدد قضاة التنفيذ في كافة المحاكم.
وأضافت المصادر أن المجلس الأعلى سيدعم عددا من المحاكم بقضاة تنفيذ في الجلسة المقبلة للمجلس فضلا عن استحداث دوائر للتنفيذ لاحقا تتكون من ثلاثة قضاة على أن تكون البداية بقاض واحد للدائرة القضائية.
وسيوكل لقاضي التنفيذ مهمة تطبيق الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم وأحكام المحكمين ومحاضر الصلح والأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة والأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الصادرة في بلد أجنبي والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب النظام، ويمتلك قاضي التنفيذ وفق النظام صلاحيات واسعة لملاحقة المتهربين والمماطلين والمحتالين تخوله حجز الممتلكات والأرصدة فضلا عن إيقاع السجن والغرامة واستخدام القوة الجبرية في ما يراه ويقرره وصولا لتنفيذ الأحاكم، على اعتبار أن عملية التقاضي لا تكتمل إلا بتنفيذ ما يصدر عن المحكمة.
وأوضح فضيلة وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي آل داوود أن لقاضي التنفيذ صلاحية طلب إفصاح المدين عن أمواله وحساباته، وفي حال لم يفصح يستخدم القاضي سلطته بالحجز على أملاكه من خلال كتابات العدل وحساباته البنكية ويتم الحجز عليها بقدر دينه.
وقال: إذا لم يكن لدى المدين مال أو لم يحضر كفيلا مليئا بقدر الدين فإن القاضي يأمر بحبسه مدة يراها ويعرض عليه السجين دوريا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، كما أن من سلطات القاضي المنع من السفر وإيقاف خدماته مباشرة، بأمر تنفيذي يصدره القاضي.
وشدد على أن أوامر وقرارات قاضي التنفيذ نافذة ولا تقبل الاستئناف إلا في حالة وجود منازعات في خلل إجرائي أو حالة إعسار.
وبين أن القاضي يأمر بالحجز على ممتلكات المدين ويبيعها وفق آلية منظمة، مشيرا إلى أن هناك عقوبات رادعة قد تصل إلى السجن سبع سنوات لكل من تثبت مماطلته أو حاول تهريب أمواله إلى الخارج أو ساعد على إخفاء أو تأخير المال.
وذكر أن النظام أناط حق التنفيذ في أحكام الأحوال الشخصية كالحضانة مثلا ومعالجة نزع الأطفال من أمهاتهم وغير ذلك وعدم الامتثال لأحكام القضاء بشأن ذلك وفق آلية التدرج، حيث يؤخذ في البداية بالنصح وتجرى دراسة اجتماعية ونفسية ويتم معرفة الملابسات ويستعان حينها بالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، لافتا إلى أن النظام شدد على أن لا يكون تسليم واستلام الطفل في دوائر الشرط وألا يزور الطفل مراكز الشرطة ويتم استلامه عبر جهة أخرى في مكان مهيأ كدار الرعاية الاجتماعية ونحوها.
وكشف عن أن التنفيذ سيكون وفق آليات وعبر شركات متخصصة وفق تنظيم يتمثل في وضع ضوابط لتلك الشركات والحارس القضائي والخازن القضائي ووكيل البيع القضائي ووكيل المبلغ القضائي.
وأبان أنه يكون مع القاضي مأمور تنفيذ يتولى عملية التنفيذ والحجز والبيع، ويكون معه أيضا معاونون، ومقدرون للأملاك، مشيرا على أن للقاضي حق الاستعانة بالشرط والقوات الأمنية في حال الحاجة إلى ذلك إذا كان البيت مغلقا وهناك حكم بإغلاقه، حيث تصدر منه أوامر مباشرة للجهات المختصة بذلك.
ونوه إلى أن النظام لا يسري على السندات التنفيذية الصادرة بتاريخ قبل نفاذ النظام، مبينا أن نصيب محكمة الرياض ثمانية قضاة تنفيذ، وسبعة لجدة، وخمسة في مكة وسيتم تفريغهم في دوائر مستقلة كما سيتم دعم الدوائر بالكوادر القضائية والوظيفية بحسب الحاجة.