حددت وزارة العدل 3 ضوابط للسماح بزواج القاصرات، تتضمن هذه الضوابط قصر زيجات من هن دون السادسة عشرة على المحاكم المختصة، ومنع المأذونين من تولي ذلك إلا بموافقة خطية من قبل المحكمة المختصة.
واشترطت الوزارة حصول الإذن بزواج من هي دون السادسة عشرة بعد استكمال 3 ضوابط نص عليها المشروع، تشمل تقدم ولي البنت لقاضي المحكمة بطلب استثناء ابنته من السن المعتبر بالمشروع، وإحضار ولي الفتاة تقريراً طبياً من لجنة مختصة تتكون من اختصاصية نساء وولادة، واختصاصية نفسية، واختصاصية اجتماعية، يثبت اكتمال نمو القاصر من الناحية الجسمية والعقلية، وأن زواجها لا يشكل خطراً عليها.
كما شملت الضوابط موافقة البنت ووالدتها على هذا الزواج أمام المحكمة، والتأكيد على ولي الفتاة بعدم إتمام زواجها بعد عقد قرانها مباشرة، وإنما تعطى الفرصة الكافية لتهيئتها نفسياً وتدريبها لمتطلبات الحياة الأسرية، إضافة إلى وضع خطة إعلامية لتوعية المجتمع للرفع من مستوى الوعي لدى أولياء الأمور.