أجاز عضو بهيئة كبار العلماء أن يطبق القصاص بحق المحكومين عن طريق الرمي بالرصاص حال تبين لأهل الخبرة أنه يماثل القتل بالسيف في السرعة أو كان أسرع منه.
وقال الشيخ علي الحكمي إن الأصل في مشروعية القصاص هو إزهاق الروح، إضافة إلى أن الأصل في العقوبات وغيرها في المعاملات الإسلامية هو عدم تعذيب المقتص منه، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته”.
ولفت إلى أنه انطلاقا من هذا المبدأ في عقوبة الحد قتلاً يجب أن تزهق الروح بأسرع وأسهل ما يمكن، بحيث لا يُؤذى الشخص المقام عليه الحد بأكثر من المقصود بالعقوبة، وهو إزهاق الروح، ولهذه الأسباب كانت الوسيلة الأقرب في القصاص هي الضرب بالسيف، كونها تنفذ من دون تعذيب للشخص المقام عليه الحد.
وأكد أنه إذا وجدت وسيلة توازي القتل بالسيف أو طريقة أسرع، فالظاهر أنه لا مانع من استخدامها.
وأضاف أن الطرق الأخرى المستخدمة في القصاص في بعض الدول الأجنبية مثل الصعق الكهربائي والشنق والحَقْن بالإبر تحتاج إلى بحث من جانب المجامع الفقهية ودرسها في شكل شامل من الجوانب النفسية والاجتماعية والجنائية، للتأكد من عدم وجود مضاعفات على المقتص منه أو على من لهم علاقة به، بهدف عدم تجاوز المقصود الشرعي بالقصاص لا على المقام عليه الحد ولا على ذويه.