قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم (السبت) بأحكام ابتدائية بالسجن 52 عاماً على 7 متهمين (6 سعوديين وأردني) أدينوا بتكوين خلية إرهابية في القضية المرفوعة بحقهم من قبل الادعاء العام.
وتم توجيه عدد من التهم للأفراد السبعة منها تكوين خلية إرهابية تنفذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة والإفساد في الأرض إضافة إلى الاستعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، والتنسيق مع عناصر إرهابية خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة، وكذلك اجتماع المتهمين الأول والثاني مع أحد هذه العناصر للتخطيط والإعداد لهذه العمليات وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر.
وأوضح رئيس الجلسة أنه لخطورة ما أقدم عليه بعض المدعى عليهم ولتفاوت أفعال المدعى عليهم فقد أوجب ذلك تغليظ العقوبة على بعضهم والتفاوت في التعزير فيما بينهم، مشيرا إلى أنه لم يظهر لدى المحكمة ما يوجب قتل المدعى عليهم حداً أو تعزيراً، وبموجبه تم رد دعوى المدعي العام بطلبه ذلك، صيانة للدماء المعصومة واحتراماً لها ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحه دم المدعى عليهم.
وأضاف أنه بموجب ما ثبت بحق المدعى عليه الأول (أردني الجنسية) يعزر بالسجن 12 سنة من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية، مبينا كذلك أنه بموجب ما ثبت بحق المدعى عليه الثاني يعزر بالسجن 15 سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن 15 سنة.
وقضى على المدعى عليه الثالث بالتعزير بالسجن 12 سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة القضية كما يمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن 12 سنة، وفيما يخص المدعى عليه الرابع قضى بتعزيره بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن أربع سنوات.
وأصدر القاضي حكمه على المدعى عليه الخامس بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات، وفيما يخص المدعى عليه السادس فتم تعزيره بالسجن ثلاث سنوات وبمنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات.
وفي شأن المدعى عليه السابع فعُزر بالسجن ثلاث سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن سنتين إضافة إلى مصادرة جهاز الحاسب الآلي وشرائحه الحاسوبية العائدة إلى المدعى عليه السادس وجهاز الحاسب الآلي وملحقاته العائدة إلى المدعى عليه الأول وما تم ضبطه في مكان التدريب من أجهزة الجوال.
من جانبهم، أجاب المدعى عليهم جميعهم بعدم القناعة بالأحكام حيث قرر المدعي العام والمدعى عليه الأول اعتراضهما على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية، فيما اعترض بقية المدعى عليهم على الحكم دون لائحة اعتراضية.