أثارت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، التي تم اعتمادها وبدء العمل بها، باب الاستفسارات حول المزايا التي يمكن أن يحصل عليها الموظفون، بعد أن منحت كل جهة حكومية مسؤولية الإعلان وإدارة عملية شغل الوظائف عن طريق التعيين أو التعاقد وتنسيقها وتوثيقها بما يحقق مبدأ الجدارة بين المتقدمين لشغل تلك الوظائف.
الخبير التعليمي عوض الشمراني، قال : إن اللائحة منحت الجهات الحكومية صلاحية التعاقد بنوعيه (الكامل والجزئي) لأداء مهامّ وظيفية معينة. مشيرًا إلى أن ضوابط تنظيم التعاقد الكامل، اشترطت وجود وظيفة شاغرة فعليًّا وبعقد مكتوب وألا تزيد ساعات العمل عن ساعات العمل الرسمية المحددة بسبع ساعات، على أن يمنح المتعاقد أجر الوظيفة الرسمية، ويتمتع كذلك بكامل المزايا طيلة فترة تعاقده.
وأشار الشمراني، إلى أن التعاقد الجزئي يكون بشكل غير متفرغ ولساعات عمل محددة، بحيث لا تزيد عن نصف ساعات العمل الرسمية سواءً بشكل يومي أو في بعض أيام الأسبوع، على أن يكون الأجر (بالنسبة والتناسب) وفق ساعات العمل التي يؤديها بما يوازي الراتب والمزايا المقررة للوظيفة الرسمية في تلك الجهة.
وأجازت اللائحة للمتعاقَد معه العمل بنظام الدوام الجزئي في أكثر من جهة، بحسب الشمراني، وكذلك منحت الجهات الحكومية صلاحية التعاقد مع المحالين للتقاعد بنوعيه المبكر والنظام، سواء كان التعاقد بنظام الدوام الكامل أو الجزئي أو المؤقت.
وأوضح الشمراني، أن اللائحة الجديدة توجّهت إلى صلاحيات تنظيم ساعات العمل عبر منح الجهات الحكومية صلاحية إجراء تغييرات في أوقات العمل الرسمية سواء كان ذلك في بدء العمل أو انتهائه وتطبيق الدوام المرن، بما يتماشى مع متطلبات العمل في كل جهة حكومية، وهذا ما يعني حرية اختيار الموظف لأوقات العمل الخاصة به بدءًا وانتهاءً وفق التنظيم الذي تحدده الموارد البشرية.
وفي ما يتعلق بالإجازات، أشار الشمراني إلى أن إحدى مواد اللائحة تضمّنت منح الموظف إجازة لمدة (خمسة أيام) في حال وفاة الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات أو الدرجة الثانية وهم الأولاد وأولادهم، أو الدرجة الثالثة وهم الإخوة والأخوات وأولادهم، كما يستحق الموظف إجازة (ثلاثة أيام) في حال رزق بمولود خلال أسبوع من تاريخ الولادة. كما شمل التعديل إجازة الوضع للموظفة؛ حيث نصت اللائحة على تمتعها بمدة (سبعين) يومًا تبدأ قبل الولادة بثمانية وعشرين يومًا.
وبين الشمراني أن اللائحة تضمنت احتساب غياب الموظف بسبب حدوث كوارث طبيعية تحول دون وصوله إلى مقر عمله ويترتب عليها خسائر في الأرواح أو الممتلكات غيابًا بعذر مشروع يستحق عنه راتبًا ولا يحسم ذلك من رصيد إجازته.
أما بالنسبة لإدارة أداء الموظف، فيتضح من خلال مواد اللائحة ربطها بمنح المكافآت والعلاوة الدورية وفق مستويات الأداء، وهذا ما ذكرناه مؤخرًا، على أن تتولى الجهة الحكومية تحديد المتميزين من الموظفين وتحفيزهم، وكذلك تحديد منخفضي الأداء والعمل على تطوير أدائهم.
كما تضمنت اللائحة إنهاء خدمات الموظف في حال حصوله على تقدير(غير مرض) ثلاث مرات متتالية، إذا لم يتظلم أو لم يقبل تظلمه.
وأشار الشمراني، إلى أن اللائحة تضمّنت معايير المفاضلة للترقية بين الموظفين؛ حيث جعلت الأداء الوظيفي معيارًا رئيسًا للمفاضلة، كما جعلت الأقدمية عنصرًا مرجّحًا في حال التساوي في المعايير الموزونة، على أن يتم احتساب ذلك وفق (اليوم/ الشهر/ السنة).