طالب نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذى يدرسه مجلس الشورى حاليًا بأن يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض (9000) ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى و(7,500) عن كل شهر يزيد على ذلك، وتحدد الاشتراكات في هذا النظام الذى يطبق بصورة إلزامية على السعوديين بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات يتحملها العامل وصاحب العمل مناصفة.
ويحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا أكمل المدد المحددة وألا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع إليه، وألا يكون له دخل في عمل أونشاط خاص، وألا يكون ترك العمل بمحض إرادته وألا يكون بلغ سن الستين، وحمل النظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية مسؤولية تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات ودفع التعويض للمستفيدين وإدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام.
وفيما يلي مواد النظام المقترح:
المادة الرابعة:
1) يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العاملين السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العمل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.
2) إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في هذا النظام.
3) مع مراعاة الفقرتين 1و2 من هذه المادة يخضع لهذا النظام من يخضع الزاميًا لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الخامسة:
يجوز أن يكون التطبيق الفعلي لهذا النظام على مراحل تحدد بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة السادسة:
يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذه النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي يكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة.
المادة السابعة:
تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة الآتي:
1. تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية :
أ- تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات
ب- دفع التعويض للمستفيدين
ج- إدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام
د- التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (أ،ب،د،ز) من الفقرة 1 من المادة العاشرة:
والفقرات (أ،ب،ح،ط) من الفقرة 1 من المادة السادسة عشرة من هذا النظام.
2. تتولى الوزارة أوأي جهة عامة أوخاصة تكلفها الاختصاصات الآتية:
أ) تسجل المشتركين المتعطلين عن العمل،
ب) تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها،
ج) التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (ج،و،ح،ط،ي،ك) من الفقرة 1 من المادة العاشرة،والفقرات الفرعية(ج،د،ه،و،ز) من الفقرة 1 من المادة السادسة عشرة من هذا النظام.
المادة الثامنة:
تشكل بقرار من الوزير لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل هذه اللجنة.
المادة التاسعة:
تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات،على النحوالآتي:
1- يدفع صاحب العمل (1%) شهريًا
2- يدفع المشترك (1%) شهريًا.
المادة العاشرة
1) يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية
ب- أن يكمل المدد المحددة في المادة السادسة عشرة من هذا النظام
ج- ألا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع إليه
د- ألا يكون له دخل في عمل أونشاط خاص
هـ- ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته
و- أن يكون قادرًا على العمل
ز- ألا يكون بلغ سن الستين
ح- التسجيل في الوزارة
ط- البحث الجاد عن العمل
ي- الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة
ك- التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.
2)تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة.
المادة الحادية عشرة:
يستحق المستفيد التعويض اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا النظام.
المادة الثانية عشرة:
1- يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال 90 يومًا من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام.
2- يتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ أي مما يأتي:
أ- انتفاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه
ب- أي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة.
3- يلتزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها فيما يخص عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقته بالعمل.
المادة الثالثة عشرة:
1) يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع (60%) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع (50%) من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.
2) يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهرًا الأخيرة من مدة المشترك.
المادة الرابعة عشرة:
1- يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض (9000) ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و(7500) ريال عن شهر يزيد على ذلك.
2- إذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة عن مقدار إعانة البحث عن العمل -المقررة نظامًا- فإنه يزاد ليكون مساويًا لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض (100%) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
المادة الخامسة عشرة:
تكون المدة القصوى لصرف التعويض أثني عشر شهرًا متصلة أومتقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا يزيد هذه المدة عن أثني عشر شهرًا خلال كل أربعة وعشرين شهرًا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.