أقام محام دعوى إدارية ضد وزارة العدل أمام المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض، للمطالبة بإلغاء بعض فقرات من قرار وزير العدل، المتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
وأوضح المحامي محمد السنيدي أنه أقام دعوى إدارية ضد وزارة العدل لإلغاء فقرتين» أ و ب» من اللائحة، إذ إنهما تفرضان قيوداً على المحامين.
وجاء ملخص الدعوى حسب السنيدي في أن وزير العدل تجاوز صلاحياته، حيث أدخل في اللائحة التنفيذية نصاً لم يذكر في النظام «عدم الجمع بين مهنة المحاماة و أي عمل حكومي أو خاص، وكذلك عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة والمهن الحرة الأخرى.
وذكر السنيدي أن الأنظمة التي يصدرها ولي الأمر هي الوعاء الوحيد للأحكام العامة والكُلَيِّة ، لتنظيم الموضوع محل النظام أما تفاصيل تلك الأحكام فإنها تترك للوائح التنفيذية التي تصدرها الجهة الإدارية التي يختصُّها المنظِّم بتلك الصلاحية وأن هذه اللوائح لا تمتد إلى تلك الصلاحية وإلى إضافة أية أحكام أوحالات لم ترد ضمن نصوص النظام أو استبعاد أحكام أو نصوص تتضمنُها صراحةً أو ضمناً أو وضع أية شروط من شأنها تخصيص العام من الأحكام أو تقييد المطلق منها أو الاستثناء من بعض أحكامها وإلا اعتُبر ذلك تجاوزاً على المجال المنوط باللوائح التنفيذية وتعدياً منها على اختصاص السلطة التنفيذية .
وأكد السنيدي أن الفقرتين ( أ , ب ) من المادة 3/1 من اللائحة التنفيذية حكمان جديدان لم يتضمنها نظام المحاماة وأن قرار وزير العدل المشار إليه آنفاُ هو في حقيقته وحسب تكيفيه القانوني الصحيح مجرد قرار إداري أصدره الوزير بصفته التنفيذية الإدارية وليس بصفته سلطة تنظيمة.
وقال إن القيد والحظر اللذين تضمنتهما الفقرتان المشار لهما سلفاً يعتبران من القيود المستمرة والمتجددة التي لا تتحصن بمضي مدة الستين يوماً على صدورها إذ هي تخاطب كل محام في كل لحظة وقد استقرت أحكام ديوان المظالم على أن مثل هذه القرارات يجوز الطعن عليها وأن هناك أحكاماً مماثلة صدرت بهذا الخصوص التي تؤكد طابع الاستمرار بالطعن .
وحيث إن المحامين معرضون في كل وقت لمؤاخذتهم بموجب القيود التي فرضتها عليهم اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، فقد وجدت أن المصلحة تقتضي عرض الأمر على قضاء ديوان المظالم بدعوى لإلغاء تلك النصوص التي تتضمن تجاوزاً على أحكام النظام .
ومن جهته قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران إن تفاصيل الدعوى لم تصل الوزارة بعد.