بدأت وزارة العدل الاتفاق مع المصارف السعودية لفتح حسابات مصرفية، لإيداع أموال أحكام التنفيذ فيها، فيما سمحت بتحويل مبالغ المستفيدين من أموال التنفيذ إلى خارج السعودية إن كان المستفيد يقيم فيها.
وجاء في اتفاق موقع بين الوزارة وأحد المصارف الوطنية أن تفتح الوزارة حسابات مصرفية جارية في المصرف بالأسماء التي تحددها الوزارة لجميع محاكم السعودية التي توجد بها أقسام الحجز والتنفيذ، على أن يوفر المصرف شاشات طرفية وطابعات لدوائر الحجز والتنفيذ، مع التزام المصارف بمتطلبات الصيانة والتدريب.
وشدد الاتفاق على عدم السماح بالتحويل بين هذه الحسابات أو منها إلى الحسابات الأخرى، كما لا يسمح بالتحويل إلى حسابات خارج السعودية، إلا إذا كان صاحب الحق شخصاً أجنبياً مقيماً خارج السعودية فإنه يشترط موافقة رئيس المحكمة.
وأشار الاتفاق إلى أن المصارف يلزمها توفير صناديق أمانات من الصناديق المعدة للعملاء لدى فروع المصارف في الأماكن التي توحد بها أقسام للحجز والتنفيذ في مناطق السعودية كافة، لحفظ المجوهرات والأعيان والأشياء الثمينة التي ترد إلى أقسام الحجز والتنفيذ، فيما تصدر المصارف شيكات مصرفية وخارجية بالعملات الأجنبية والمحلية من دون عمولة أو مصاريف إصدار شيكات، إضافة إلى طبع دفاتر شيكات للمحاكم تحمل شعار الوزارة.
وأوضح الاتفاق أن الوكالة المساعدة للحجز والتنفيذ وإدارات الحجز والتنفيذ في المحاكم تمنح بيانات تفصيلية آلية عن حركة الحسابات من طريق الشاشات الطرفية أو الأقراص المرنة، أو بالأسلوب الذي يخدم أغراض المطابقة مع السجلات لديـها مرة واحدة شهرياً على الأقل وعند الطلب، لافتاً إلى ضرورة توفير خدمة الإنترنت التي تمكن الوكالة في الوزارة وإدارات الحجز في المحاكم عبر الإنترنت وبأعلى مواصفات الأمن الإلكتروني المتاحة، من متابعة الحسابات والاستعلام عن الأرصـدة وتفاصيل العمليات.
وشدد الاتفاق على ضرورة أن يعيّن المصرف مسؤولي علاقة لمناطق السعودية كافة والمدن الرئيسة، وتكون مهمتهم التنسيق مع قضاة التنفيذ لإنجاز المعاملات المصرفية، مع تخصيص موظف للاتصال والتنسيق والمراجعة.
ولفت الاتفاق إلى أن فتح هذه الحسابات يكون بموجب خطاب من وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية أو من يفوضه، موجهاً للمصرف تحدد فيه أسماء المخولين بإدارة الحساب، ويكون مسمى الحساب تحت اسم «المحكمة المختصة»، ويكون الحساب مستقلاً عن حسابات المحكمة وعن حسابات مثيلاتها في المحاكم الأخرى.
وحدد الاتفاق أنه يكون السحب من الحساب بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول فقط، على أن يحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك، ورقم القضية وتاريخها، ولا يسمح بإصدار بطاقات الصراف الآلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائياً.