أبلغ مجلس الغرف التجارية الصناعية كافة الشركات والمؤسسات التي تعمل في مشروعات حكومية مختلفة والتي تضررت من قرار رفع رسوم العمالة السنوية الى 2400 ريال ،بالنموذج الموحد لمطالبة الجهات الحكومية بالتعويض. واستند المجلس للمادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي أقرت بوضوح مبدأ حق المقاول في حفظ التوازن المالي للعقد بسبب ماقد يصدر عن اي سلطة عامة من أعمال او قرارات بزيادة الرسوم التي يترتب عليها زيادة الاعباء المالية للمقاول.ويشترط في ذلك أن يثبت المقاول انه دفع الرسوم، والا يكون تعديل الرسوم قد صدر بعد انتهاء العقد.
وبين مجلس الغرف أن النموذج الموحد يتضمن الاعباء المالية التي تكبدتها أي شركة نتيجة زيادة الرسوم، مع إرفاق مستخلص شهري للزيادة التي تكبدتها المؤسسة أو الشركة، مع ارفاق الايصالات التي تدعم ذلك من الجهات ذات العلاقة .
تجدر الاشارة الى ان ذلك يشمل المشروعات التي تمت ترسيتها او البدء فيها قبل صدور قرار وزير العمل برفع رسوم اصدار او تجديد رخصة العامل الى 2400 ريال سنويا.