وجهت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام الشركات المسؤولة عن نقل الأموال والمعادن الثمينة بضرورة توفير مركبات مصفحة بالكامل ضد الرصاص، إضافة إلى تزويدها بإطارات خاصة تنقلها خارج منطقة الخطر في حال عطبها، وتكون مزودة بخاصية الإيقاف الجبري.
وأوضحت لائحة نقل الأموال الصادرة عن الأمن العام (اطلعت «الحياة» على نسخة منها)، أن إصدار التراخيص للمركبات المصفحة المخصصة لنقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة يعتمد من مدير الأمن العام أو من ينيبه، مبينة أنه يجوز لجميع الجهات الحاصلة على التراخيص استخدام المركبات المصفحة والمخصصة لنقل النقود والمعادن الثمينة بما لا يزيد على 300 مركبة لكامل أسطولها في جميع مناطق المملكة.
ومنحت الشركات المالكة للمركبات المصفحة حق زيادة أعداد المركبات بعد الحصول على الموافقة من صاحب الصلاحية بشرط توفر الكفاءة في التنفيذ ووجود عقود تشغيل حالية.
ومنعت استيراد أو تصنيع أو تعديل أية سيارة مصفحة لغرض استعمالها في نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لأية جهة إلا بموافقة من وزارة الداخلية.
ودعت وكلاء بيع السيارات ومصانع هياكل السيارات المعتمدين داخل المملكة إلى الحصول على ترخيص من الأمن العام بالاستيراد أو التصنيع أو التعديل المباشر للمركبة.
وأضافت: «يجب أن تكون جميع السيارات المخصصة لنقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة المستوردة أو المصنعة أو المعدلة محلياً مصفحة ومطابقة للمواصفات والمقاييس».
وشددت على ضرورة تصفيح السيارات تصفيحاً كاملاً من جميع الجوانب والأسقف بحديد مضاد للرصاص G4 مع عمل حشوة داخلية عازلة للحرارة مقاومة للحريق بين جسم السيارة والخزانة الداخلية من جميع الجهات، وأن تكون المقصورة الخلفية مجهزة بخزانة مضادة للرصاص، والخزانة من الداخل مصفحة بحديد ضد الرصاص والأكسدة والصدأ، مع حماية الإطارات بنظام Run Flat الذي يعطي للسيارة المقدرة على تجاوز منطقة الخطر بسرعة لا تقل عن 35 كيلومتراً في الساعة.
وأشارت إلى وجوب تركيب نظام تتبع المركبات في السيارات المرخص لها بمزاولة النشاط، ويكون مرتبطاً بغرف عمليات تابعة للجهات المرخص لها مزود بخاصية الإيقاف الجبري، أو تسيير سيارة مرافقة لسيارة النقل داخل المدينة وخارجها.
واشترطت توحيد ملابس جميع العاملين بنقل النقود أثناء تأديتهم واجبهم بحسب الزي المحدد لحراس أمن المصارف، ويكون تأمين جميع الملابس اللازمة للأفراد العاملين بنقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة أثناء تأديتهم عملهم على حساب الجهة التابعين لها للموسمين الصيفي والشتوي مع غطاء الرأس والأحذية.
وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجان، بحسب الحاجة التي يقدرها مدير الأمن العام، لكل منطقة من ثلاثة أعضاء برئاسة مدير الشرطة أو من ينيبه وعضوية مندوب إمارة المنطقة ومؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يكون من بينهم من يحمل مؤهلاً شرعياً أو نظامياً للنظر في مخالفات أحكام نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ولائحته التنفيذية، وتقدير العقوبة المناسبة، وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية، على أن تتولى شُرط المناطق ضبط المخالفات على الجهات المرخص لها وترفق إلى الجنة.
ويعاقب كل من يخالف أحكام أية مادة من النظام أو اللائحة بعقوبة الإنذار الخطي أو الغرامة المالية بما لا يجاوز 100 ألف ريال يتم سدادها إلى خزانة الدولة، والإيقاف الموقت للترخيص، وإلغاء الترخيص ولا يتم إلغاؤه إلا بقرار من وزير الداخلية أو من ينيبه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة بغير الإنذار التظلم أمام ديوان المظالم.