أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن لدى الوزارة توجها لتأنيث كافة محال المستلزمات النسائية خلال الأعوام الثلاثة القادمة وتهيئة الظروف المناسبة لعمل المرأة في القطاع الخاص وأن محلات بيع الذهب والفضة لا تدخل حاليا ضمن إطار المستلزمات النسائية وأن الموظفة من ذوات الإعاقات القادرة على العمل يتم احتسابها بأربعة عمال شريطة أن لا يقل راتبها عن 3000 ريال، ونوه الدكتور التخيفي إلى انتهاج الوزارة عددا من الخطط والبرامج الاستراتيجية لمعالجة تدني الأجور إضافة لتطبيق العقوبات على الجهات المخالفة لقرار تأنيث المستلزمات النسائية.
فإلى الحوار:
ما هي الأنشطة التجارية الجديدة التي تعتزم وزارة العمل تأنيثها خلال الفترة القادمة؟
وزارة العمل تضع اشتراطات وضوابط لأي مجال تعمل فيه المرأة بحيث تضمن تلك الضوابط للمرأة بيئة العمل الآمنة، حيث يكون عملها في قسم خاص ومستقل عن مكان عمل الرجال وتلك الاشتراطات تمت ترجمتها في كل القرارات الخاصة بتنظيم عمل المرأة سواء في المستلزمات النسائية أو المصانع أو المتنزهات الترفيهية أو محلات الهايبرماركت الكبيرة.
وفيما يتعلق بالمستلزمات النسائية، فإن وزارة العمل عازمة على تأنيث أكثر من نشاط نسائي وذلك على مراحل متتالية خلال الأعوام الثلاثة القادمة، حيث تدرس الوزارة في الوقت الراهن المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع تطبيق قرار «التأنيث»، إذ أخذت الوزارة في الحسبان تحديد أنواع هذه المستلزمات ووقت الإلزام بها، ووضع المدة المناسبة لتعديل أوضاع المحلات الممارسة لنشاطها بالتشاور مع أصحاب العمل.
ووزارة العمل حريصة على تأنيث الوظائف التي بمقدور المرأة السعودية العمل بها وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحافظ على توفير بيئة العمل المناسبة التي تكفل لها الخصوصية وتحقق الأمان الوظيفي، ولابد من الإشارة هنا إلى أن ما قامت به الوزارة من خلال تنفيذها للتوجيهات السامية الكريمة بتأنيث محال المستلزمات النسائية، والتي أثمرت في المرحلة الأولى عن إتاحة فرص التوظيف لأعداد كبيرة من السعوديات، وذلك إلى جانب جهود الوزارة الأخرى المتمثلة في تأنيث الوظائف وتوطينها في نشاطات اقتصادية وصناعية عديدة وإتاحة فرص العمل فيها للسعوديات مع مراعاة خصوصية عمل المرأة في المملكة وتحسين بيئة العمل المناسبة لها.
محلات الذهب
وماذا عن تأنيث محلات بيع الذهب والفضة؟
محلات الذهب والفضة ليست ضمن المحلات التي تدخل ضمن إطار محلات بيع المستلزمات النسائية، وليس التأنيث فيها إلزاميا، وإن رغب صاحب العمل لمحلات الذهب والفضة بتوظيف سيدات فيجب أن يكن سعوديات، وعليه تهيئة المحل ليكون خاصا ومستقلا لعمل النساء، وأن يقدمن الخدمة للنساء فقط وتخصيص الدخول إما للعوائل أو للنساء فقط ومنع الرجال غير المصطحبين لعوائلهم من الدخول.
لازال هناك لغط حول احتساب نسبة السعودة في حالة توظيف ذوات الاحتياجات الخاصة في الشركات والمؤسسات.. ما تعليقكم؟
يتم احتساب ذوي الإعاقة القادرين على العمل الواحد منهم بأربعة عمال، على ألا يقل الأجر الشهري عن 3000 ريال، ومشتركا في التأمينات الاجتماعية ولا يعمل في كيان آخر، أما إذا زادت نسبة ذوي الإعاقة في المنشأة أو الكيان على 10 في المائة من عدد السعوديين في الكيان الواحد، فإنه سيتم احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة كأي عامل سعودي آخر.
ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة العمل ضد الجهات التي لا تتقيد بتأنيث الأنشطة التجارية التي أقرت الوزارة تأنيثها سابقا؟
تتنوع العقوبات والإجراءات بحق المحال المخالفة للتأنيث بين تعرض المنشآت التي تتبع لها المحال لعقوبات النطاق الأحمر، وإيقاف جميع خدمات وزارة العمل عن المنشأة، وذلك بالتنسيق مع الأمانات والبلديات وفروع وزارة التجارة لإغلاق تلك المحال، وتجميد أو إلغاء السجلات التجارية.
وتقوم وزارة العمل بتطبيق العقوبات بشكل تدريجي من خلال التنسيق المسبق مع فروع البلديات المختلفة التي تقوم بإرسال مفتشيها لتطبيق قرار الإغلاق المؤقت لتلك المحال وإعطائها مهلة 14 يوما لتصحيح أوضاعها، بالإضافة إلى أخذ تعهد خطي – على أصحاب تلك المحال – بتوظيف سعوديات. وفي حال عدم التزام أصحاب المحال يتم تطبيق عقوبة الإغلاق النهائي.
لحين إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات الاجتماعية، وتعتبر عقوبات الإغلاقات عقوبات إضافية بعد إيقاف خدمات وزارة العمل عن المنشآت التي تتبع لها المحلات المخالفة وتتعرض المنشأة والكيانات كافة التي يرتبط بها المحل غير الملتزم بتطبيق إحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية، لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج «نطاقات»، إذ يتم إيقاف كل خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل.
حد الراتب
كم يبلغ أقل راتب تتقاضاه العاملة في القطاع الخاص، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة ضد الجهات التي لا تلتزم بدفع هذه الرواتب؟
تحديد الرواتب في سوق العمل يخضع للعرض والطلب، وانتهجت الوزارة نهجا باعتبار النقاط مقارنة بالراتب وقد انتهجت الوزارة خططا وبرامج استراتيجية لمعالجة تدني الأجور، ومن ذلك احتساب العامل السعودي الذي يساوي أجره 3000 ريال فأكثر بواقع موظف سعودي واحد وذلك في نسبة التوطين في برنامج نطاقات، بينما يحتسب العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 1500 ريال فأكثر بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين، في حين لن يتم احتساب العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال في نسبة التوطين على الإطلاق.
أما فيما يتعلق بالمنشآت غير الملتزمة بدفع أجور موظفيها، فقد أطلقت الوزارة مؤخرا برنامج حماية الأجور والذي يهدف لحماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية، والسعي لإحداث نقلة نوعية في استقرار سوق العمل بما يعود بالنفع على المنشآت والعاملين بها، من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين بالوقت والمبالغ المتفق عليها، وتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور والبدء في تطبيقه تدريجيا على جميع شركات القطاع الخاص بناء على عدد العمالة بالمنشأة.
هذا وقد سبق أن دعت الوزارة المنشآت العملاقة التي لديها ثلاثة آلاف عامل أو أكثر والمدارس الأهلية للمبادرة في تطبيق برنامج حماية الأجور، من خلال رفع ملفات صرف الأجور عن طريق البرنامج بالتواصل مع البنوك المعتمدة لديها.
وللعلم فإن الوزارة قد بدأت في الرقابة ومتابعة صرف الأجور من تاريخ 25 شوال 1434هـ الموافق 1 سبتمبر 2013م، من خلال التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور.