أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على القرار الصادر من المقام السامي الموجه لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتنفيذ ما قضت به أوامر وتوجيهات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق المادة (19/6 ) من نظام التأمينات والتي تقضي بأن على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة التعاون مع المؤسسة بضرورة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختـص يثـبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام؛ وذلك عند التقدم لتسلم مستحقاته، أو التقدم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشاريع الاشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة، أو التقدم بتسلم الإعانة المقررة له من الدولة، أو النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل، أو عند طلب استقدام العمالة أو تعديل السجل التجاري أو تجديده أو التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.
كما صدر تعميم وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة تنفيذا للتوجيه السامي إلى الجهات المعنية بإلزام أصحاب الأعمال المتعاملين مع الجهات الحكومية الحصول على الشهادة التي تؤكد الوفاء بكافة التزاماتهم تجاه المؤسسة.
وأكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز على أهمية حصول صاحب العمل على شهادة من التأمينات، يثبت فيها أن منشآته مسجلة في المؤسسة، وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها.