أكد مصدر قضائي أن العقوبات البديلة ستكون أحد أهم العقوبات التي سيتم اتخاذها تجاه مرتكبي العنف الأسري إذا لم ترتق واقعة الإيذاء إلى حد الجريمة المعاقب عليها قانونيا.
وقال المصدر إن اللائحة التنفيذية الجديدة التي تم إصدارها للحماية من الإيذاء خولت المحكمة المختصة في حال رأت الحكم بعقوبة بديلة في أي جريمة إيذاء منظورة أن تحكم بالعقوبات البديلة الأكثر فعالية، إذ إن الهدف العام ليس الانتقام إنما تقويم سلوك المدان خاصة، والإيذاء للأطفال أو المرأة صنف باعتباره جريمة.
وأوضح المحامي القانوني علي العقل، أن المشكلة المتعلقة بعدم قدرة لجان الحماية الاجتماعية في المناطق مباشرة الحالات المبلغ عنها تم تجاوزها في اللائحة التنفيذية، حيث أتاحت الاستعانة بمراكز الشرط للإبلاغ مباشرة عن الحالة ومبادرتها إذا رأت اللجان أنها تشكل جريمة ويترتب عليها ضرر للمعنف أيا كان.
وأشار العقل الذي باشر عددا من حالات العنف الأسري إلى أن قانون العنف الأسري ولائحته التنفيذية تأخرت كثيرا، مبينا أن صدورها في هذا التوقيت هو أمر جيد بالنظر إلى حجم قضايا العنف الأسري التي بدأت في التشعب في كافة المناطق، رافضا وصفها بالظاهرة وقال: حالات كثيرة لا يمكننا تجاهلها وهي بالتأكيد أحد أهم أسباب صدور اللائحة الجديدة، إنما الأهم هو التوعية بوجود قانون يحمي الأفراد داخل الأسر من عنف الآباء والذين عادة ما يكونون في وضع غير طبيعي، فغالبية الحالات المنظورة يكون الأب أو الولي مدمنا للمخدرات أو يعاني من أمراض نفسية، ولهذا كان لزاما أن يصدر قانون يحمي من يعول من تجاوزاته التي قد ترتقي إلى حد الجريمة.
وراعت اللائحة في حالات الإيذاء التي تقع في نطاق الأسرة ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجة الحالة وقوع ضرر أشد عليها، وأن لا يؤثر ذلك الضرر على وضعها داخل الأسرة معطية وحدات الحماية الصلاحية لإيجاد الحلول التوافقية التي ترضي الحالة وتحميها وتردع المعتدي وتمنع تكرار الإيذاء.
وخولت اللائحة الشرطة الدخول مباشرة إلى أي موقع تطلبه وحدة الحماية المختصة وتوفير الحماية الكاملة للمختصين من وحدة الحماية الاجتماعية والحالة المعنفة.
كما خولت للوحدة المختصة بالحماية الانتقال إلى موقع الحالة إذا رأت الوحدة أن معالجة الحالة تقتضي ذلك، وأن تلتزم الشرطة بإحضار أطراف الحالة لموقع وحدة الحماية الاجتماعية بناء على طلبها في هذا الشأن.
وفي حالة انتقال وحدة الحماية الاجتماعية للموقع فتلتزم الشرطة بتوفير الحماية لهم وتسهيل مهمتهم بعد إبلاغ الشرطة بالحالة وتقوم الشرطة بالدخول إلى الموقع الذي يرفض المسؤولون عنه دخولهم مع ضمان عدم إقحام عناصر الوحدة في عمليات المداهمة والاقتحام.
وعلق المحامي العقل على هذه البنود بقوله: إن التشديد فيها وتفصيلها بهذا الشكل أمر في غاية الأهمية نظاميا وقانونيا، فالعائق الكبير الذي كانت تواجهه لجان الحماية يتمثل في عدم قدرتهم على مباشرة الحالات في الوقت المناسب، وهذا الأمر الآن كفيل بتجاوز هذه المعضلة إذا ما نفذ وفق اللائحة التنفيذية.