صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بإدانة 11 متهماً بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وذلك بالسفر إلى مواطن الفتنة للقتال فيها والالتحاق بمعسكرات تنظيم القاعدة، والتدرب على مختلف الأسلحة، وتلقي دروس نظرية عن المتفجرات، والاستعداد للقيام بعمليات انتحارية، والتنسيق لخروج المغرر بهم إلى مواطن الصراعات، وغيرها من التهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وقد صادقت المحكمة على تعزير المدانين بسجنهم من 4 سنوات إلى 18 سنة، وهي تعزير المدان الأول بسجنه مدة 18 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة ونصف وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومدة ثلاث سنين ونصف بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وتعزير المدان الثاني بسجنه مدة 16 سنة، منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة 17 سنة بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر، إضافة إلى تعزير المدان الثالث بسجنه مدة 12 سنة، منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة 13 سنة بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر .
وصادقت محكمة الاستئناف كذلك على تعزير المدان الرابع بسجنه مدة 11 سنة، منها مدة عشرة أشهر بموجب المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه، وتعزير المدان الخامس بسجنه مدة 12 سنة ويمنع من السفر خارج المملكة مدة 14 سنة بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر، إضافة إلى التعزير بجلدة خمسين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة.
كما صادقت على تعزير المدان السادس بسجنه مدة 9 سنوات، منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة 10 سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر، وتعزير المدان السابع بسجنه مدة 8 سنوات، منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة تسع سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.
كذلك تعزير المدان الثامن بسجنه مدة خمس سنوات، منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر .
وصادقت المحكمة على تعزير المدان التاسع بسجنه مدة أربع سنوات ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه، بالإضافة إلى تعزير المدان العاشر بسجنه مدة أربع سنوات، وتعزير المدان الحادي عشر بسجنه مدة تسع سنوات، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.