أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا بالسجن من 4 إلى 26 سنة لـ 22 متهمًا من خلية الموحدين وعددهم 45 متهمًا منهم 5 متهمين تم الحكم عليهم غيابيًا.
وجاء فى تفاصيل الحكم أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها وتزعمه لإحدى المجموعات التكفيرية، وحضوره واصطحابه بعض أفراد مجموعته لاستراحة بمنطقة مكة المكرمة اُستضيف فيها أحد منظري المنهج التكفيري، وتستره على بعض الأشخاص في البلد الحرام وبحوزتهم رشاشات كلاشنكوف وقنابل يدوية و(آر بي جي)، كما ثبتت إدانته بحيازة قنبلة يدوية ومسدسين وسلاح رشاش (كلاشنكوف) وعدة طلقات مسدس وشراء ثلاثة أسلحة رشاشة (كلاشنكوف) وتسليمها لثلاثة من أفراد مجموعته.
وتم تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي بالسجن مدة 26 سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني باعتناق المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها وضباط المباحث وازدرائه لعلماء هذه البلاد وسبهم وتنقله بين المجموعات التكفيرية وإلقاء الكلمات والدروس فيها لتعزيز منهجها، وتم تعزير المدعى عليه الثاني لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة ثماني عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
وتم تعزير المدعى عليه الثالث لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة خمس عشرة سنة. والحكم على المدعى عليه الخامس بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه.
وتم تعزير المدعى عليه السادس لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع عشرة سنة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
وأدين المدعى عليه السابع لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وثبتت إدانته بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة والتوسط في تزوير اثنين وعشرين جواز سفر، منها ثلاثة عشر جواز سفر سعودي، واثنان كويتية، واثنان يمنية، وأربعة عمانية، وجواز سفر بحريني واحد، وعشر بطاقات شخصية في وقائع متعددة، وتسليمها لمطلوبين أمنيًا ومشتبه بهم، وتقاضي عمولته على هذا العمل، وتم تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع لتوليه مسؤولية الحراسة المسلحة للاستراحة وذلك لمقاومة رجال الأمن حال مداهمتها، وتدريبه لمجموعة من الشباب على ألعاب الدفاع عن النفس بصفته مجيدًا لها، وإعانته لحدثين على العقوق من خلال نقلهما من الرياض إلى مكة المكرمة بناء على طلب أحد الأشخاص لرغبتهما في عدم البقاء مع أهلهما. فقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع عشرة سنة.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر (باكستاني الجنسية) وحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة، وإدانة المدعى عليه الحادي عشر بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وتم تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس عشرة سنة.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر وتم تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشر سنوات، وإدانة المدعى عليه الثالث عشر بانتهاج المنهج التكفيري والحكم عليه غيابيًا تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس عشرة سنة.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع عشر وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس عشرة سنة.
وثبت إدانة المدعى عليه الخامس عشر وحكمت عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة.كما قررت تعزير المدعى عليه السادس عشر لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس عشرة سنة.
وإدانة المدعى عليه السابع عشر بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وقررت المحكمة الحكم غيابيًا بتعزيره بالسجن مدة خمس عشرة سنة.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن عشر وتم تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس عشرة سنة.
وإدانة المدعى عليه التاسع عشر بالحكم غيابيًا لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي بالسجن مدة ست عشرة سنة على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية.وثبت إدانة المدعى عليه العشرين وحكمت بسجنه مدة عشر سنوات.
وإدانة المدعى عليه الواحد والعشرين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفير الدولة وولاة أمرها ومشاركته مع غيره بإنشاء مخيم في عين شمس وقررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة سبع عشرة سنة.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين وتم تعزيره بالسجن مدة خمس عشرة سنة. وإدانة المدعى عليه الثالث والعشرين بالحكم غيابيًا عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة.