أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن المنيع، جواز أن تكون العصمة بيد الزوجة إذا اتفق على ذلك عند النكاح، وعليه يجوز للمرأة تطليق نفسها طللاقا رجعيا وليس بائنا.
وأوضح الشيخ المنيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “إن المسلمين على شروطهم، إلا شراطا أحل حراما أو حرم حلالا” فطالما المرأة اشترطت على الزوج عند النكاح أن تكون العصمة بيدها، فيحق لها أن تطلق نفسها.
وأضاف الشيخ المنيع أن الطلاق إذا وقع وتم التراجع بين الزوجين، فإن ذلك لا يتم إلا بعقد نكاح جديد، وبذلك يسقط حق العصمة الذي كان بيد الزوجة، إلا في حال تم تجديدة.