منحت اللائحة الجديدة لقضاة التنفيذ، المزمع تطبيقها السبت المقبل، وزارة العدل الحق في إنشاء وكالة مختصة للتنفيذ تعني بالشؤون الإدارية والمالية.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن من مهام تلك الشركات استخراج الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم: مبلغ الأوراق القضائي، ووكيل البيع القضائي، والخازن القضائي، وشركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلم المؤجر الأصول المنقولة وفقًا لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والترخيص لمقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى هذا القطاع.
وأشار إلى أن اللائحة تحدد أحكام الترخيص لهم، وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم، والاستعانة بشركات أو أكثر للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاة التنفيذ، وإعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ، ونشر بيانات التنفيذ، وتبادل الإفصاح مع الدول الأخرى.
وكانت لائحة التنفيذ الجديدة لـ «قضاة التنفيذ» وضعت حدًا لتهرب الآباء من نفقة الأولاد في الأحوال الشخصية، وحددت عدة طرق لتلافي أي تلاعب في تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.
وتضمنت اللائحة السجن مدة لا تزيد على 3 أشهر لكل من امتنع من الوالدين عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، ومن قام بمقاومة تنفيذ الحكم وتعطيله.