وجهت وزارة الداخلية نظيرتها المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، بمنع تسليم البذور التي تصل إلى الجمارك من دون رخصة فسح صادرة من الوزارة.
وأكدت وزارة الداخلية في تعميمها الصادر إلى الجمارك أن الفقرة الخامسة من المادة الـ12 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنص على «أنه لا يجوز تسليم البذور التي تصل للجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الداخلية، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح، ويشترط لإصدار رخصة الفسح توافر رخصة استيراد من وزارة الداخلية».
وتضمن التعميم الوزاري من جانب الداخلية تفويض المدير العام للإدارة العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ديوان وزارة الداخلية، بإصدار رخصة فسح البذور التي تصل إلى الجمارك وفقاً للفقرة الخامسة من المادة الـ 12 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ونصت التوجيهات على ضرورة مراعاة التقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية بما لا يتعارض مع اختصاصات وأنظمة الجهات الأخرى، وأن يعمل بهذا القرار لخمسة أعوام مقبلة.
يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألزمت الجهة الراغبة في استيراد بذور النباتات التقدم بطلب يتضمن نوع البذور وكميتها والغرض من طلبها، وتوجيه الطلب إلى وزارة الداخلية على أن تدرسه لجنة مكونة من وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، وزارة الزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتكون صلاحية رخصة الاستيراد سنة من تاريخ صدورها.
واشترطت اللائحة عدم جواز استيراد البذور إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها، وعدم احتواء الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى، مشددة على ضرورة أن تكون البذور بعهدة شخص تحدده الجهة الطالبة عند رفع الطلب، مع الالتزام بما ورد في المادة الـ 12 من نظـام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما تلتزم الجهة المنتفعة بإثبات استهـــلاك الكمية للغرض الذي طلـــبت من أجله، بموجب بيان تحتفظ به وتزود وزارة الداخلية بصورة منه، وفي حال عدم استهلاك الكمية، فيسلم الباقي إلى إدارة مكافحة المخدرات.