كشفت وزارة العمل أن هناك عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في المتاجرة بالعمالة الوافدة، مشيرة إلى أن تلك العقوبات تصل إلى المنع من الاستقدام نهائيا حال تكرار المخالفة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي بما يخص المتاجرة بالعمالة إن هناك فرض عقوبات على من يقترف هذا العمل «المتاجرة بالعمالة» المخالف بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات لكل من يرتكب مخالفة واحدة، ومن يكرر المخالفة أو يجمع بين مخالفتين فأكثر يصدر الوزير قراراً بعدم السماح له بالاستقدام مطلقاً.
وأكد أن وزارة العمل تتخذ الكثير من الإجراءات لمحاربة المتاجرة بالأشخاص كبيع تأشيرات العمل، مضيفا: إن القرار الوزاري رقم 738/1، نص على حظر المتاجرة بالأشخاص.
ومن جانبه قال المستشار الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور زيد الرماني: إن وجود عمالة سائبة دون عمل وفي حالة بطالة، في أوساط العمالة الوافدة، يترتب عليه محاذير أمنية واجتماعية واقتصادية، كما أن الطلب على العمالة الوافدة ما يزال كبيراً وفي تزايد مستمر، مشيرا إلى أن عدد تأشيرات الاستقدام للعمل ازدادت بمتوسط قدرة 43%.
وأكد أن عددا كبيرا من الأسر السعودية تعتمد على المتاجرة بالعمالة كمصدر رئيس ووحيد للدخل، مبينا أنه لا يوجد إحصاء دقيق لأعداد هذه الأسر ولا معدل دخلها وإن ذكرت إحدى الدراسات أنًّ ما لا يقل عن 500 ألف أسرة تعتمد بشكل رئيس ووحيد على التستر والمتاجرة بالعمالة كمصدر رئيس ووحيد للدخل.
واضاف: إن ظاهرة المتاجرة بالعمالة تعد أحد أهم أشكال التشوهات الاقتصادية في المملكة، والتي يشير الكثير من الاقتصاديين إلى أنها أحد العوامل الرئيسة المسؤولة عن زيادة نسب البطالة، وإبطاء نمو القطاع الصغير والمتوسط للسعوديين الراغبين في إنشاء أعمالهم الخاصة.
وأضاف إنَّ تراكم عمالة وافدة تنتمي إلى قرابة مائتي جنسية، يوفر مناخاً لاستغلال بعض العناصر للقيام بأعمال مخالفة.
واضاف: إن مجلس القوى العاملة ومنذ إنشائه يعمل على معالجة القضايا المرتبطة بتنمية القوى العاملة الوطنية، مطالبا باستطلاع الوضع الراهن للعمالة الوافدة وأهم الحلول والمعالجات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة على مجتمعنا السعودي.
من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني خالد الدقاس الزهراني أن التجارة بالعمالة موضوع شائك وخطير على كل الأسر السعودية لكون عدد كبير منها قائم على أساس المتاجرة والتستر على العمالة الاجنية فمنهم من يقوم باستخراج التأشيرات وبيعها للأجانب ثم يقوم بفرض جباية وتصبح المتاجرة بالعمالة هي المصدر الرئيس والوحيد لدخلهم.
واضاف: إن فضيلة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة انتقد هذا التصرف في العديد من خطبة ولقاءاته وقرر فضيلته أن المتاجرة بالعمالة هو صورة من صور المتاجرة بالبشر وهذا مخالف للشريعة الإسلامية والنظام بالمملكة وذلك لكونهم أحراراً ولا يجوز المتاجرة بهم بهدف الحصول على مقابل شهري أو سنوي هذا من ناحية العمالة وجلبها من الخارج.
وفيما يخص التستر على أعمال وأملاك الأجنبي، أوضح المستشار الزهراني أن نظام مكافحة التستر الصادر بالأمر السامي رقم م22التاريخ 4/5/1425هـ نظم في مادته الأولى هذه المشكلة وقرر بأنة لايجوز لغير السعوديين أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو استثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة.