من أبرز القواعد التفصيلية للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، التي تختص بمعالجة ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة، وهرب بعض العمالة المنزلة من كفلائهم، تمثلت في تخصيص موارد مالية كافية لبند «ترحيل العمالة».
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه القواعد جاءت إثر قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض مواد العمل، مشيرة إلى أنه بحسب الوثيقة التي تتكون من 14 بنداً (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) صدرت توجيهات بتخصيص موارد مالية كافية لبند «ترحيل العمالة»، في حين لم تكن الجهات الحكومية بمنأى عن المراقبة، بعد أن نبهت القواعد الخاصة بالتعامل مع العمالة الوافدة جميع الأجهزة الحكومية بالتأكد من أن جميع العاملين الوافدين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول، ومصرح لهم بالعمل، أو بموجب عقود رسمية معترف بها.
وأفادت بأن القواعد شددت على ضرورة ضبط المخالفين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، المتغيبين عن العمل، المتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها، أو للسياحة، أو للعلاج، أو للعبور، إضافة إلى المتسللين المقبوض عليهم خارج حدود الحرم، وتوقيفهم وإيقاع العقوبات عليهم.
وبينت أن القواعد أوصت بضبط العقوبات على من يقوم بتشغيل أي من المخالفين، وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، أو من يتستر عليهم ويؤويهم أو ينقلهم، وكذلك كل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، إضافة إلى المستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم.
وأكدت أهمية ترحيل المخالف على حساب صاحب العمل، إلا أن يكون متغيباً عن العمل وتم الإبلاغ عنه في الوقت المحدد، فيكون ترحيله على حساب من وجد يعمل لديه، وفي حال كان المخالف يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه، فإن لم يستطع فيرحل على حساب الدولة، وترصد جميع المبالغ الكافية واللازمة في بند يخصص لغرض «الترحيل»، مبينة أن القواعد نصت على ترحيل الوافد المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها على حساب من وجد يعمل لديه، فإن كان يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه، وإن لم يكن ذلك فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد القادم عن طريقه، أو على حساب الناقل أو المتستر.
وأشارت إلى أن قواعد التعامل مع مخالفي الأنظمة نصت بإبلاغ شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين الجهات المختصة في ما يختص بتأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته، كما أن على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حال تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تستراً من المستقدم، مؤكدة على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل وتجديدها في مواعيدها، مع إبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالتهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ تغيبهم.
وقالت المصادر إن القواعد نصت على الحرمان من الاستقدام لخمسة أعوام لكل من يثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عمالة يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدام عمال غيره من دون اتباع القواعد النظامية لذلك، مشيرة إلى أن القواعد نصت أن تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة في هذه القواعد، ويعتمد قراراتها وزير الداخلية، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية نقل الاختصاص للنظر في هذه المخالفات إلى لجان تشكل لهذا الغرض من وزارة الداخلية، بينما أجازت القواعد لمن صدر بحقه قرار إداري من هذه القواعد رفع التظلم لوزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز نحو 30 يوماً من تاريخ تبليغه