أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس حكماً بالسجن لمدة 8 أشهر على متهمين، في قضايا «إثارة الشغب».
وتضمن الحكم «سابقة» على مستوى محاكمات هذه النوعية من القضايا، إذ نص على أن يكون الجزء الأكبر من مدة السجن «مع وقف التنفيذ»، وهو ما لاقى «اعتراضاً» من كل من المدعي العام والمتهمين. فيما أجل القاضي، قضية أخرى، يُحاكم فيها متهم بتهم مماثلة، إضافة إلى «إثارة النعرات الطائفية».
وقرر القاضي، عقد جلسة للنظر فيها، يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، بعد أن أنكر التهم المنسوبة إليه. وادعى أن الاعترافات أُخذت منه بـ «الإكراه والضغط» بحسب قوله.
وقرر القاضي أن «ينفذ المتهمان جزءاً من حكم السجن، وقدره شهران خلال الإجازة الصيفية. فيما ترك بقية المدة (6 أشهر) «مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات. وتُنفذ فيما لو أقدم المتهمان على أي جريمة.
وجاء الحكم على المتهمين، مراعاة لكونهما طالبين يتدربان في المعهد المهني الصناعي، وبحسب إفادتهما أنهما «منتظمان في الدراسة منذ 3 سنوات، وتبقى لهما 6 أشهر للتطبيق». وأبرز كل منهما ما يفيد صحة ذلك.
وسأل القاضي المتهمين، خلال جلسة أمس، والتي تعتبر الثانية في مسار القضية، حول التهم الواردة في لائحة الدعوى، والتي تضمنت «الخروج على طاعة ولي الأمر». فأجاب كل منهما بمفرده: «إنني مُلتزم بطاعة ولي الأمر، ولا أرى الخروج عليه».
كما تضمنت التهم الموجهة إليهما؛ «المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و«ترديد عبارات مُسيئة للدولة»، و»التحريض وزعزعة الأمن». وبحسب لائحة الادعاء العام فأن «المتهمين ارتكبا ذلك على علم ودراية، فهما مدانان بالمشاركة في تجمعات ممنوعة. كما وصفا وقائع التجمعات وصفاً دقيقاً».
وكان المتهمان، أنكرا في الجلسة السابقة، التهم الموجهة إليهما، وقدما رداً على الدعوى، مكوناً من صفحتين، لكل واحد منهما.
وتضمن أن «الاعترافات انتزعت منهما بالقوة». ورد المدعي العام حينها بأن «المتهمين اعترفا بالمشاركة في أكثر من تجمع ممنوع، وقدما وصفاً دقيقاً لتلك المشاركات».
وحكم القاضي، على المتهمين بالسجن لمدة 8 أشهر. وأوضح في نص الحكم أنه «يُنفذ من مدة العقوبة شهران خلال الإجازة الصيفية المقبلة، نظراً لظروف المتهمين الدراسية.
فيما الـ6 أشهر الأخرى تكون مع وقف التنفيذ، ولمدة 3 سنوات، أي يكون المتهمان قيد التجربة، وأي جريمة يرتكباها أو أحدهما؛ يتم تطبيق بقية المدة المتبقية عليهما أو عليه، وتعتبر غير واجبة النفاذ إذا التزام المتهمان طوال المدة المقررة، وتسقط بعد مرور 3 سنوات». واعترض الادعاء العام، والمتهمان على الحكم.