أسندت وزارة التجارة والصناعة ملف ضبط المخالفات، وإيقاع الغرامات التي صدر بموجبها قرار من مجلس الوزراء أمس الأول إلى وكالة حماية المستهلك، في حين بدأت فروع تابعة للوزارة في عقد اجتماعات داخلية أمس من أجل تهيئة أقسام متخصصة في متابعة مخالفات المصانع، ورفع تقارير دورية عن مجمل أوضاع المدن الصناعية، وما يسفر عن لجان التفتيش.
وفي هذا الإطار، ستبدأ هيئة المدن الصناعية في وضع تقرير متكامل عن كافة الملاحظات التي لديها على أداء الصناعيين في المدن الصناعية، ومن ثم رفعها للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
جاء ذلك، بعد أن أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بمنح وزارة التجارة والصناعة حق ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصها، وإيقاع الغرامات داخل المدن الصناعية.
من جانبها، تعقد اللجنة الصناعية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية اجتماعا لها لبحث التطورات الأخيرة من أجل توجيه القطاع الصناعي إلى ما يتسق مع القرارات الجديدة؛ وذلك إبان اتصالات أجرتها بعض الغرف التجارية الصناعية من خلال لجانها الصناعية مع مجلس الغرف السعودية لبحث الملف.
وحول دور الصناعيين في هذا الملف، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور بسام الميمني أن القرار منح وزارة التجارة القوة الكافية لإلزام المصانع في المدن الصناعية بكافة القرارات.
وأضاف: في السابق لم تكن الوزارة قادرة على إيقاف المصانع عن العمل عند حدوث بعض التجاوزات خاصة فيما يتعلق بالمخلفات الصناعية وبالتحديد المخلفات الكيميائية؛ لكن بعد صدور هذا القرار فإن التجارة أخذت نوعا من الاستقلالية دون العودة إلى مشاركة القرار مع بعض الدوائر الحكومية كالدفاع المدني، والصحة، والبيئة، وغيرها لإقرار الغرامات الأمر الذي سيجعلنا أمام توسيع محتم لصلاحيات هيئة المدن الصناعية.
وأضاف: نتمنى أن تكون الخدمات التي تقدمها الوزارة في مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة الملكية للجبيل وينبع لأنها تقدم للمصانع جميع الخدمات المتميزة التي يحتاجها الصناعيون بطريقة سلسة، وخلال وقت وجيز بما يساعد على تحقيق عوائد كبيرة من العمليات الصناعية.
وختم بقوله: في الوقت الذي تقدم فيه الهيئة هذه الخدمات فإن لديها القوة الكافية لاتخاذ العقوبات اللازمة على المخالفين، وهذا ما نتمنى أن تكون عليه الوزارة في الفترة المقبلة.
يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس الأول استثنى مخالفة فتح المحل دون ترخيص، ومخالفة عدم تجديد رخصة المحل من ذلك، على أن يكون ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات بموجب محضر يحرره موظف وزارة التجارة والصناعة المختص، وتحصل الغرامات المقررة وفقا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة.