كشف وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ أنه تم الترخيص لثماني شركات استقدام موضحًا في تصريح : أن الشركات الأهلية الثماني ستقدم خدماتها قريبًا للمواطنين بالإضافة إلى الشركتين اللتين وسبق وأن منحتا الترخيص وبدأتا في تقديم خدماتها للمواطنين بحيث يكون عدد ما تم الترخيص لها حتى الآن عشر شركات.
وأشار الصايغ إلى أنه تم عقد ورشة عمل بين وزارة العمل وتلك الشركات الأهلية خلال الأيام الماضية حيث شددت الوزارة خلال اللقاء على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال إطار يحفظ حقوقهم وحقوق العمالة المستقدمه للعمل في المملكة.
وحول توقيت بدء عمل الشركات، وهل من المتوقع أن يكون هناك تدخل من قبل الوزارة في ضبط الأسعار، لا سيما وأن هناك مبالغة وتأخر في الاستقدام، أفاد الصايغ: أن الوزارة حريصة على كل مافيه صالح الطرفين الشركة أو المواطنين.
لافتا إلى أن الشركات وضعت من قبلها خطط مستقبلية لتنظيم عملها وفق ضوابط وشروط وضعتها الوزارة يمكن الاطلاع عليها عبر موقع الوزارة.
الجدير بالذكر أن أبرز بنود ونظام شركات الاستقدام التي وضعتها الوزارة ما يلي: المادة الخامسة: يجب على شركة الاستقدام ممارسة نشاط الاستقدام بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى، تقديم الخدمات العمالية فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، وتقديم خدمات العمالة للغير، تقديم الخدمات العمالية بما فيها العمالة المنزلية والشركات بالقطاع العام.
فيما ألزمت المادة السادسة الشركات مراعاة أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية ونظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ودون الإخلال بالأنشطة المرخص بها لمكاتب الاستقدام القائمة حاليًا، يشترط لممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة، على أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمسة شركاء على الأقل، أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حاليًا، أن يكون رأس مال الشركة طالبة الترخيص مملوكًا بالكامل من قبل أشخاص سعوديين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، وفي حالة مشاركة شخص معنوي في الشركة طالبة الترخيص فيجب أن يكون مملوكًا من أشخاص سعوديين، ألا يقل رأس مال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، ومائة مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للقطاع العام والخاص أو في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معًا.
فيما تنص المادة السابعة أن يشترط في الشخص الطبيعي الذي يشترك في تأسيس شركة استقدام، أن يكون سعودي الجنسية، الا يقل عمره عن 30 سنة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من المخالفات المتعلقة بأحكام نظام العمل أو الأحكام المنظمة لحماية الطفولة أو مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري أو تنظيم دخول وإقامة الأجانب في المملكة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره بالنسبة لها، أن لا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بمزاولة أي من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة، وألغي استنادًا لهذه اللائحة أو أي نظام أو لائحة أخرى.
وأعطت المادة الثامنة الحق بالأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حاليًا، وعليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة، إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الستة أشهر المشار إليها أعلاه خمس شركات استقدام على الأقل، يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصرًا على أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يكون ذلك وفقًا للشروط والضوابط الواردة في اللائحة.
اما المادة التاسعة المتعلقة باللوائح فقد اشترطت في من يرغب الحصول على ترخيص لتأسيس شركة استقدام أن يحصل على الموافقة المبدئية من الوزارة، ويكون ذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التالية: أن يقوم طالب الموافقة أو من يمثله بتعبئة النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، يتضمن المعلومات التالية: قائمة بأسماء الراغبين في تأسيس الشركة ونسب ملكيتهم في الشركة، تحديد عدد فروع الشركة المزمع افتتاحها ومكانها ويجب ألا تقل عن فرعين في كل منطقة في المملكة.