حذرت النيابة العامة من الممارسات والسلوكيات التي تخالف النظام العام للبيئة، مؤكدة أن ذلك يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والغرامة المالية.
وأضافت أن النظام ينص على حظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة، ويشمل ذلك المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية.
وأشارت إلى أن القائمين على إنتاج أو تخزين أو تدوير أو معالجة هذه المواد ملزمون بالتخلص النهائي منها وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح التنفيذية.
وأكدت أن العقوبات تصل إلى السجن مدة 5 سنوات والغرامة بقيمة 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى الحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز 90 يوما، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب المخالف بما يصل إلى ضعف عقوبتي السجن والغرامة، إضافةً إلى إغلاق المنشأة مؤقتا أو دائما وحجز السفينة مؤقتا أو مصادرتها.