أعلن مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشئون التأمينية، أن نظام التأمينات الاجتماعية لا يفرق في حقوق ورثة المشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي وأبنائها منه والمتزوجة الأجنبية من سعودي.
وأوضح عبدالعزيز الهبدان، أنه يحق للزوج الانتفاع من جميع المنافع التي أقرها النظام سواء كان سعودياً أو غير سعودي والعكس صحيح في حال كانت الزوجة غير سعودية، مبيناً أن المشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي إذا توفيت فإن زوجها وأبناءها يستفيدون من معاشها التقاعدي وكذلك المشترك السعودي المتزوج من غير سعودية إذا توفي، فإن زوجته غير السعودية وأبناءه يستفيدون من معاشه التقاعدي وجميع المنافع التي أقرها النظام.
ولفت الهبدان إلى أنه في حال الوفاة يستفيد أفراد عائلة المشترك المستحقين للمعاش، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين بدون أي تفريق بينهم، بحيث يوزع كامل المعاش عليهم إذا كانوا ثلاثة أشخاص أو أكثر، وبنسبة 75% إذا كانا اثنين، وبنسبة 50% إذا كان المستحق شخصاً واحداً، ولا يقل نصيب الفرد الواحد من أفراد العائلة عن 396,75 ريال شهرياً، كما لا يقل المعاش الذي يصرف للمستحقين إذا كانوا ثلاثة فأكثر عن 1983,75 ريال.