نوّهت الهيئة العامة لحقوق الإنسان بخطوة وزارة العمل لتطبيق نظام منع إجبار العمالة على العمل في الأوقات التي ترتفع فيها درجة الحرارة في شكل كبير، وكذلك فرضها لعقوبات تبدأ من الغرامة المالية حتى إغلاق المنشأة المخالفة، كما دعت هيئة حقوق الإنسان العمالة المتضررين إلى اللجوء لوزارة العمل في حال فرض منشآتهم عليهم العمل في الأوقات المخالفة للنظام.
وقال عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسمها الدكتور إبراهيم الشدي: «نحن نعمل على متابعة القرار، وفي حال تقدم إلينا أي عامل يفيد بوجود المخالفة مباشرة سيتم التنسيق مع الوزارة لاتخاذ الإجراء اللازم».
وأضاف: «يجب على العمالة التي تجبرها شركاتها على العمل في هذه الأوقات التي حددتها الوزارة واعتبرتها مخالفة، التوجه إلى وزارة العمل، لأننا في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان معنيون بأن يكون هناك نظام يحمي العمالة، ومعنيون أيضاً بأن يكون هناك تطبيق لهذا النظام على أرض الواقع».
وكانت وزارة العمل أعلنت أخيراً، بدء تطبيق نظام منع تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس، وذلك مطلع الشهر المقبل، وسيبدأ تنفيذ القرار خلال الفترة من الساعة 12 مساء وحتى الساعة 3 عصراً مدة شهرين، كما نص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس، وأنه على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة السابقة من هذا القرار، ويُستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة.