أكدت وزارة العمل أنها ستوقع أقصى العقوبات على مشغلي العمالة تحت أشعة الشمس بين الساعة “12 ظهراً” والساعة “3” عصراً، بتغريم المنشأة المخالفة بما لا يقل عن “3” آلاف ريال ولا يزيد على “10” آلاف ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على “30” يوماً أو إغلاقها نهائياً.
وكانت الوزارة أعلنت مؤخراً عن صدور قرار وزاري بمخالفة المنشآت المشغلة للعمالة تحت أشعة الشمس في الفترة من أول يوليو إلى نهاية أغسطس، مشيرة إلى أن القرار استثنى عمال شركات النفط والغاز وعمال الصيانة في الحالات الطارئة، مشددة على أهمية توفير الحماية اللازمة لهؤلاء من أضرار أشعة الشمس الحارقة.