: قالت وزارة العمل إن تأجيل الإجازة السنوية للعامل لأكثر من عام لظروف العمل يستلزم الحصول على موافقة كتابية منه. وأوضح مصدر مطلع بالوزارة أن العامل يجب أن يتمتع بإجازته السنوية في سنة الاستحقاق.
يحق له بموافقة صاحب العمل أن يؤجلها أو أيام منها إلى السنة التالية، ولصاحب العمل حق تأجيل الإجازة بعد انتهاء السنة إذا اقتضت الضرورة لمدة لا تزيد على 90 يوما، وإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة كتابية من العامل على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة الاستحقاق. وقال المصدر إن الوزارة رفعت الدراسة الخاصة بساعات العمل وإجازة اليومين إلى المقام السامي الكريم. ورد المصدر على تساؤلات العمالة بشأن نقل الكفالة مؤكدا أهمية إلغاء بلاغات الهروب قبل الشروع في الإجراءات. وأشار المصدر إلى أن قرار زيادة رسوم العمالة إلى 2500 ريال بدلا من 100 ريال سنويا يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال رفع كلفة العمالة الوافدة، لافتا إلى احتساب المقابل المالي وقت تجديد أو إصدار رخص العمل. وقال المصدر إن المؤسسات التي تتساوى فيها نسبة العمالة الوافدة والوطنية ليست ملزمة بدفع المقابل المالي، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى دعم توطين الوظائف وأن القرارات الأخيرة أثمرت عن توظيف قرابة 400 ألف مواطن على أقل تقدير.