اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لائحة التعويضات للمتضررين من الكوارث والحالات الطارئة، تشتمل على سبعة عشر ضررًا.
ووفقا للائحة فإن المساعدات التي تقدمها الحكومة، مقابل ضرر نتج بسبب السيول والفيضانات والأمطار والزلازل، والبراكين والرياح والأعاصير والصواعق.
وبينت أن المساعدات تشمل الأضرار الناتجة عن الهبوط والتصدعات والانزلاقات والتشققات الأرضية والأعمال الإرهابية، وكذلك البرد والصقيع والجفاف، ومختلف التقلبات الجوية.
وتضمنت المساعدات كذلك تحديد الأمراض الوبائية التي ليس لها لائحة خاصة بها، بالإضافة إلى المتضررين من الحروب والمواجهات الحدودية، وتسربات وانتشار المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية.
وعن آلية حصر الأضرار، أشارت اللائحة، إلى أنها تتم من خلال مراحل عدة، أولها أن تبلغ المحافظة أو المركز التابع له المتضرر ووزارة الداخلية والمالية، ومن ثم تشكل لجنة يشارك فيها مندوبون من كل من الإمارة أو المحافظة أو المركز، والدفاع المدني إلى جانب مندوب من وزارة المالية لحصر الضرر.
وأضافت أنه يتم تحديد أماكن لاستقبال طلب المتضررين بموجب استمارة معدة لهذا الغرض، حيث تعبأ من قبلهم أو من ينوب عنهم، وتسلم للجنة الحصر التي شكلت لهذا الغرض.
وأكدت أن لجنة الحصر ستقف ميدانيا، لتحديد حجم الضرر الواقع، لافتا إلى أن الفترة المسموح بها لحصر الأضرار تصل إلى عشرين يوما من تاريخ مباشرة لجنة الحصر مهامها، لافتة إلى أن الفترة قابلة للزيادة بما لا يزيد على 10 أيام.
وأفادت أنه لا يتم حصر ضرر من قام بإصلاح العين المتضررة من قبل وصول اللجنة وتعبئة الاستمارة، وكذلك المسجلين بسجل الأسرة إلا لمن لديه ملك خاص مثبت بالوثائق.
وألمحت اللائحة إلى أنه لا يتم حصر العين المتضررة مرة واحدة كل اثني عشر شهرًا، إلا إذا اختلف سبب الضرر، كما يتم حصر كل الأضرار التي تقع على الممتلكات سواء كانت ممتلكات خاصة أو عامة.
واشترطت اللائحة أن من لا يتقدم خلال مدة الحصر فسيسقط حقه في المساعدة، مشددة على أن تنهي لجان الحصر أعمالها أولًا بأول، وتتولى إدخال بيانات المتضررين في البرنامج الحاسوبي المعد لذلك وتسليمها للجان التقدير عند مباشرتها خلال المدة المحددة أو تسليمها للإمارة أو المحافظة أو المركز الذي وقع به الضرر بعد انتهاء مدة الحصر، وتعد محضرا بذلك مع بيانات بأسماء من تم حصرهم.
ومما جاء في اللائحة أن ما تقدره اللجنة من أضرار هو مساعدة من الدولة وليس تعويضا، سامحة للجنة التقدير الاستعانة بمن ترى من أي جهة لها معرفة بنوع الضرر للمساعدة في أداء مهمتها.
واستثنت اللائحة من التعويضات العين المتضررة المؤمن عليها أو المؤجرة بإيجار منتهي بالتملك، والممتلكات الحكومية، والشركات والمؤسسات الكبيرة أو التي لا يملك أصحابها تراخيص سارية المفعول من الجهات المعنية أو غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بسلامة المنشآت.
ومن ضمن المواقع المستثناة من التعويض العين المتضررة الواقعة في الأماكن الخطرة كبطون الأودية ومجاري السيول والمزارع البعلية إلا إذا كان لدى أصحابها ما يثبت تملكهم لها، المواقع المهجورة، الحلي والنقود والأسلحة المفقودة.
وبالنسبة لغير السعوديين فنصت اللائحة على أن تتولى لجنة التقدير اعتماد المبلغ المقدر للمتضرر في بيانات التقدير، ومن ثم تسجيله في البرنامج الحاسوبي المعد لذلك، مع إعداد بيان بأسماء المستبعدين وأسباب استبعادهم وتعد محضرا بإنهاء مهمتها وتسلم أصول المستندات لمندوب وزارة المالية لتقديمها إلى وزارة المالية مع تزويد مندوب وزارة الداخلية بصورة منها.
ونصت اللائحة كذلك على أن تشكل لجنة من وزارتي الداخلية والمالية من ذوي الكفاءة، وإجادة الحاسب الآلي وتعمل هذه اللجنة أثناء عمل لجنة التقدير لجمع وتدقيق واستلام المستندات المؤيدة للصرف من المتضررين الذين تم التقدير لهم وأرقام حساباتهم وإدخال بياناتهم في البرنامج الحاسوبي المعد لذلك ومن ثم تسليمها لمندوب وزارة المالية.
وبالنسبة لآلية صرف المساعدات، فذكرت اللائحة أنه يجب على المتضرر أن يحضر أثناء الصرف أصل استمارة حصر الأضرار، وإثبات شخصية، مع صورة من صك تملك العين المتضررة، أو صورة من القرار الزراعي أو أصل وثيقة تملك مؤقتة نموذج 10 أو ما شهد إثبات تملك نموذج رقم (2) يتم تصديقه من الإمارة أو المحافظة أو المركز أو عقد إيجار ساري المفعول معتمد ومختوم من مكتب عقاري شريطة أن يكون المكتب العقاري مشتركًا بنظام شموس.
وبينت أنه يستثنى من الاشتراك في هذا النظام المراكز والهجر التي لا يوجد بها مكاتب عقارية فيصدق عقد الإيجار من المركز المرتبط به إذا كانت العين المتضررة عقارًا.
وعما إذا كانت العين المتضررة مركبة أو آلية أو معدة فاشترطت إحضار صورة من وثيقة الملكية، وذلك بعد التحقق من عدم وجود تأمين يشمل الأضرار المشار إليها.
وشددت اللائحة على أنه لا يتم صرف أي مبلغ ورد في بيانات التقدير إلا لصاحبه وإذا كان هناك وكيل شرعي أو ورثة فيطلب تحديد الوكيل الشرعي لهم بموجب وكالة شرعية ترفق بالمستندات.
وتكلف اللائحة وزارة المالية بتحويل مبالغ المساعدات لحسابات المتضررين أولا بأول، وفي حالة تعذر التحويل تصدر شيكات بأسماء المتضررين.
ونوهت إلى أن حق المتضرر في المساعدة يسقط بعد مضي سنة من صدور القرار الإداري باعتماد التحويل أو إصدار شيكات للمتضررين ما لم يقدم عذرا مشروعا.
وفي حال حدثت وفيات نتيجة كارثة، فبينت أنه على الإمارة أن تعد بيانات تشمل جميع المتوفين بحيث يوضح فيها الاسم الكامل للمتوفي وجنسه وجنسيته.
وعما إذا كان عدد المتضررين خمسة فأقل فأوضحت أنه تشكل لجنة من الإمارة وفرع أو مكتب وزارة المالية في المنطقة للتقدير لهم وفقا للضوابط المحددة.
وطالبت اللائحة إمارات المناطق والمحافظات والمراكز تسهيل مهام اللجان المشار اليها بهذه اللائحة وتوفير وسائل النقل المناسبة لها مع السائقين وتهيئة مقر عمل للجان وما تحتاجه من تجهيزات مكتبية.
وفي حال وجود تحايل أي شخص بإدعاء وجود عين متضررة عائدة له أو تزييف مستندات للحصول على مساعدة الدولة بدون وجه حق، فأوكلت اللائحة إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز بإحالة المتحايل والمتعاونين معه للجهات المختصة لاتخاذ اللازم وفقا لما تقضي به الأنظمة.