أوضح مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إعفاء صاحب العمل من سداد غرامات التأخير، يتم في حالة إيقاف حساب غرامات التأخير متى بلغت 100% من الاشتراكات التي استحقت عنها تلك الغرامات.
وبين المصدر أنه من الممكن إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تزد فترة التأخير في سداد الاشتراكات عن عشرة أيام، بشرط ألا يكون قد سبق له التأخير في السداد خلال السنة التأمينية، مشيرا إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يجيز لمحافظ المؤسسة إعفاء صاحب العمل المتجاوب من نسبة 50% من قيمة غرامات التأخير.