أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، قراراً وزارياً بتعديل تاريخ تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس، حيث يبدأ العمل به من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر في كل عام ميلادي.
ويعد هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من القرار الوزاري رقم (1559/ 1) وتاريخ 22/ 6/ 1431هـ.
ويأتي هذا التعديل حرصاً على سلامة وصحة العاملين، وما تقتضيه مصلحة العمل، نظراً لتغير الظروف المناخية، التي قد تعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة.
وتعمل وزارة العمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
وينص القرار على البنود التالية:
أولاً: لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة “5 إلى 20” من برج الجوزاء الموافقة 15 يونيو إلى نهاية 24 من برج السنبلة الموافق 15 سبتمبر في كل عام ميلادي.
ثانياً: يجب على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.
ثالثاً: يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
رابعاً: تطبق على مخالفي هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة “236” من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
وخصصت الوزارة رقماً هاتفياً لخدمة العملاء “920001173”، وذلك لتلقي الشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار وإحالتها إلى وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، لاتخاذ اللازم.